أثر الزمن في البيوع دراسة فقهية حمود، شهاب بن طاهر بن طه

أثر الزمن في البيوع

الجزء ١ · صفحة ٦٢

تعريف بطاقة الائتمان:

المطلب الاول

أثر الزمن في البيع ببطاقات الائتمان

بطاقة الائتمان: " أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية، تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها ومن الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها أو من غيره بضمانه، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة " (1).

وعرفها مجمع الفقه الإسلامي بأنها: مستند يعطيه مصدرها لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالا، لتضمنه

التزام المصدر بالدفع " (2).

أنواع بطاقات الائتمان:

1 – بطاقات السحب الفوري الدبت کارد Debit Card.

2 - بطاقة الخصم الدوري (الشهري) الشارج کارد Charge Card. 3 - بطاقة الائتمان كردت کارد Credit Card.

4 - بطاقة السحب الفوري Debit Card.

هذا النوع من البطاقات يسمى يحتفظون بحسابات جارية أو توفير استثماري لدى البنك المصدر للبطاقة، بحيث يستطيع العميل حامل البطاقة استخدامها على مدار الساعة للسحب النقدي فقط، ومن خلال الأجهزة التابعة للبنك المصدر

أيضا الصرف الآلي. A.T.M. وهي تصدر للعملاء الذين

بالغالب (3).

ويشترط لإصدار هذه البطاقة أن يكون العميل له حساب في البنك فيه رصيد، يستطيع البنك مصدر البطاقة أن يخصم منه ما يحصل عليه حامل البطاقة عند استعمالها، والبنك لا يقدم قرضا لحامل هذه البطاقة، ولا يسمح له باستعمال البطاقة إلا في حدود رصيده بالبنك، ولهذه البطاقة نفس الاستخدامات

(1)

(2)

الباحوث، عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز (????م)، بطاقات المعاملات المالية ماهيتها وأحكامها، ص30، نقلا عن: الغرفة التجارية الصناعية بالرياض دور البنوك التجارية في دعم القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، إدارة البحوث،

ص 63.

مجلة مجمع

الفقه الإسلامي، الدورة،??، الرياض، 1421هـ، قرار رقم (12/2/108).

(3) أبو غدة، بطاقات الائتمان تصورها والحكم الشرعي عليها، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد ??، ص????.

62