أثر الزمن في البيوع دراسة فقهية حمود، شهاب بن طاهر بن طه

أثر الزمن في البيوع

الجزء ١ · صفحة ٦٥

ومقترض حامل البطاقة الذي يلتزم بدفع الفائدة التي يحددها البنك المصدر للبطاقة، وهذا النوع من البطاقات متفق في عدم جواز إصداره والاشتراك فيه شرعا (1).

وتوجد فروق بين الشارج كارد (بطاقة الخصم الدوري والكريدت كارد (بطاقة الائتمان) أهمها أن الكريدت كارد يقدم البنك فيها قرضا حقيقيا بفائدة، ولحامل البطاقة حق الاختيار في طريقة الدفع، أما في الشارج كارد فإن العميل مطالب بدفع المبلغ كـ كاملا في نهاية الشهر من خلاصة القول هنا:

غير

فائدة (2).

حيث السداد من

ان بطاقة الائتمان يتم التعامل فيها في الغالب بتأخير السداد، وبطاقة الائتمان مقابل الوقت نوعان: نوع قد ينطوي على قرض ربوي، بحيث إن العميل إما أن يسدد قيمة الفواتير بالكامل نقدا، أو يمنح بقيمتها قرضا يسدد على نجوم (أقساط)، تتضمن فوائد تعويضية لقاء الأجل الأول، وفوائد تأخيرية، إذا ما تأخر عن الدفع في الأجل الأول. ومن الواضح أن هذا النوع ربوي غير جائز في الإسلام (3).

نوع لا ينطوي على قرض بحيث إن المصرف يسدد للمنشأة قيمة الفواتير من حساب العميل المفتوح لديه، فور تسلمها من المنشأة، ويمكن أن يتم ذلك كل يوم مرة أو أكثر (4).

وعلى هذا فإن بطاقة الائتمان التي لا تتضمن قرضا ربويا للعميل من الجهة المصدرة، تعد جائزة، إذ إن قيمة الفواتير فور تسلمها من المصرف تسجل في الجانب المدين من حساب العميل لدى المصرف، فهي بطاقة ائتمان مدينة أي تنتهي إلى الطرف المدين من حساب العميل (5).

(1) الضرير، الصديق محمد الأمين، بطاقة الائتمان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد ??، ص 1418، وانظر: أبو غدة، عبد الستار، بطاقات الائتمان تصورها والحكم الشرعي عليها، مصدر سابق، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد ??، ص????. انظر: الضرير، الصديق محمد الأمين، بطاقة الائتمان، مصدر سابق، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 12، ص1418، وأبو غدة، عبد الستار بطاقات الائتمان تصورها والحكم الشرعي عليها مصدر سابق، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد12،

(2)

ص 1314، والحلقة الفقهية السادسة لبنك البركة، (?)، وأبو سليمان بطاقات المعاملات المالية، ص 45، 64. (3) المصري، رفيق يونس، بطاقة الائتمان دراسة شرعية عملية موجزة مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد?، ص???. (4) المصدر السابق.

(5) انظر: رفيق المصري، بطاقة الائتمان دراسة شرعية عملية موجزة، مصدر سابق، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد?، ص???.

65