أثر الزمن في البيوع دراسة فقهية حمود، شهاب بن طاهر بن طه

أثر الزمن في البيوع

الجزء ١ · صفحة ٦٧

ان يذكر البائع للمشتري الثمن الذى اشتري به السلعة ويشترط عليه ربحا ما للدنانير والدراهم من

(1) "

خلاف ما اشتري به أو وفاقه وقد اتفق الفقهاء على أن المرابحة " هي بيع بشرط ذكر الثمن الأول، مع زيادة ربح معلوم، وركن هذا العقد هو العلم بين المتعاقدين بمقدار الثمن ومقدار الربح، فحيث توفر العلم فيهما فهو بيع

وإلا فباطل" (2)

حكم بيع المرابحة

اتفق الفقهاء على جواز بيع المرابحة، وبه قال الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والفقه الاباضي" (7)، يقول سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان " يرى كثير من العلماء جواز بيع ما فيه جهالة إذا كان المتبايعان يتتاممانه بعد زوال الجهالة، وبهذا يتضح وجه جواز بيع المشاع لغير الشريك مع إثبات النقض فيه عند من يرى ذلك والله أعلم وجواز بيع المرابحة نص عليه المرسوم السلطاني رقم ?? / ???? بإصدار قانون المعاملات

(8) "

المدنية، الكتاب الثاني، العقود المسماة، الباب الأول، عقود التمليك الفصل الأول، البيع، الفرع الأول، تعريف البيع وأركانه، المادة (???) " يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضيعة أو التولية إذا كان رأس مال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار

الخسارة في الوضيعة محددا

(9) ||

(1) الكندي، ماحد، فقه المعاملات المالية ط 1، 1434، 2013

ص

232

(2) بكر أبو زيد، بكر بن عبد الله، (المرابحة للآمر بالشراء (بيع المواعدة المرابحة في المصارف الإسلامية، مصدر سابق، مجلة مجمع

الفقه الإسلامي، عه، ص717.

(3) المرغيناني، الهداية شرح البداية، مصدر سابق، ج?، ص65.

(4)

(5)

ابن رشد، بداية المجتهد، مصدر سابق، ج2، ص 161.

الشيرازي،

المهذب، مصدر سابق، ج?، ص???. (6) موفق الدين بن قدامة المغني، مصدر سابق، ج 4، ص 129.

_ (7)

راجع كتاب المصنف لأبي بكر الكندي، مسقط ط 1، وزارة الاوقاف والشؤون الدينية /24/ 71 وما بعدها، وراجع

الكندي، ماحد، فقه المعاملات المالية مرجع سابق نفس الموضع.

https://www.omandaily.om/%D 8%A 5%2042 (8) /https://qanoon.om/p/2013/rd 2013029 (9)

67