أثر الزمن في البيوع دراسة فقهية حمود، شهاب بن طاهر بن طه

أثر الزمن في البيوع

الجزء ١ · صفحة ٦٩

بيعه مرابحة ولا تولية ممن ليس العرض في ملكه؛ لأن المرابحة والتولية بيع بمثل الثمن الأول، مع زيادة ربع

عليه في المرابحة.

4 - ألا يترتب على المرابحة في أموال الربا وجود الربا بالنسبة للثمن الأول، كأن يشتري المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل، فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة، والزيادة في أموال الربا تكون ربا، لا ربحا، فإن اختلف الجنس فلا بأس بالمرابحة، كأن يشتري دينارا بعشرة دراهم فباعه بربح درهم أو ثوب بعينه، جاز. 5 - أن يكون العقد الأول صحيحا فإن كان فاسدا لم يجز بيع المرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح، والبيع الفاسد يثبت الملك فيه بقيمة المبيع أو بمثله لا بالثمن، لفساد التسمية.

المطلب الثالث

بيع المرابحة للأمر بالشراء

إن هذا المصطلح ذكره محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وذكره الإمام مالك في

الموطأ، والإمام الشافعي في الأم (1). أولا: تعريف بيع المرابحة للأمر بالشراء.

عرف العلماء المعاصرون بيع المرابحة للأمر بالشراء بعدة تعريفات منها: " هو أن يتقدم العميل إلى المصرف طالبا منه شراء السلعة المطلوبة بالوصف الذي يحدده العميل وعلى أساس الوعد منه بشراء

(1) عفانة، حسام الدين موسى (1996م)، ط 1، بيع المرابحة للآمر بالشراء دراسة تطبيقية في ضوء تجربة بيت المال الفلسطيني العربي، ص02، والضرير محمد الأمين المرابحة للآمر بالشراء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عه، ص740، وانظر: الشافعي، الأم، مصدر سابق، ج?، ص??،

69