أثر الزمن في البيوع دراسة فقهية حمود، شهاب بن طاهر بن طه

أثر الزمن في البيوع

الجزء ١ · صفحة ٧١

الصورة الثالثة: وتنبني على المواعدة الملزمة بالاتفاق بين الطرفين، مع ذكر مقدار الربح وصورتها أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها المنضبطة عينها بالوصف فيذهب إلى المصرف ويتفقان على أن يقوم المصرف ملتزما بشراء البضاعة من عقار أو آلات أو نحو ذلك، ويلتزم العميل بشرائها

من المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف ببيعها للعميل بثمن اتفقا عليه مقدارا وأجلا وربحا " (1) ومن كل هذا اقول: إن المرابحة المطبقة اليوم في المصارف الإسلامية والمسماة بـ (بيع المرابحة للأمر بالشراء)، هي أن يتقدم الراغب في شراء سلعة إلى المصرف؛ لأنه لا يملك المال الكافي لسداد ثمنها نقدا؛ ولأن البائع لا يبيعها له إلى أجل، أما لعدم مزاولته للبيوع المؤجلة، أو لعدم معرفته بالمشتري، أو لحاجته إلى المال النقدي، فيشتريها المصرف بثمن نقدي ويبيعها إلى عميله بثمن مؤجل أعلى، ويتم ذلك على مرحلتين: مرحلة المواعدة على المرابحة ثم مرحلة إبرام المرابحة، وهذه المواعدة ملزمة للطرفين (المصرف، والعميل) في بعض المصارف الإسلامية، وغير ملزمة للعميل في بعض المصارف الأخرى، فإذا اشترى المصرف السلعة كان العميل بالخيار إن شاء اشترى وإن شاء ترك، ويفهم من هذا أن المصرف لا يلتزم بشراء السلعة، ولكنه إذا اشتراها التزم ببيعها إلى العميل إذا اختار العميل شراءها، ولكن المصرف يحرص على شراء السلعة حفاظا على سمعته.

(2)

على أن المرابحة المصرفية يمكن تطبيقها في شراء الأموال المثلية أو الأموال القيمية كما في شراء المنقولات والعقارات.

خطوات إتمام عقد بيع المرابحة للأمر بالشراء في المصارف الإسلامية:

توجد خطوات لإتمام عقد بيع المرابحة للأمر بالشراء في المصارف الإسلامية وهي كما يأتي:

1 - طلب من العميل يقدمه للمصرف الإسلامي لشراء سلعة موصوفة.

2 - قبول من المصرف لشراء السلعة الموصوفة.

3 - وعد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملك المصرف لها. 4 - وعد من المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل وقد يكون الوعد لازما أو غير لازم 5 - شراء المصرف للسلعة الموصوفة نقدا.

(1)

(2)

انظر هذه الصور في: بكر بن عبد (أبو زيد المرابحة للآمر بالشراء بيع المواعدة والمرابحة في المصارف الإسلامية وحديث (لا تبع ما ليس عندك)، مصدر سابق مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع5، ص 726، ورفيق المصري، بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية، مصدر سابق مجلة مجمع ا الفقه الإسلامي، ع5، ص836.

رفيق المصري، بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية، مصدر سابق، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع5، ص836.

71