زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص
الجزء ١ · صفحة ١٩- عرفه الكاساني من الحنفية: "عبارة عن عقوبة مقدَّرة واجبة حقاً الله تعالى عزّ شأنه بخلاف التعزير فإنه ليس بمقدر، قد يكون بالضرب وقد يكون بالحبس وقد يكون بغيرهما،
وبخلاف القصاص فإنه وإن كان عقوبة مقدرة لكنه يجب حقاً للعبد، حتى يجري فيه العفو
والصلح،
سمي
هذا النوع من العقوبة حداً؛ لأنه يمنع صاحبه إذا لم يكن متلفاً وغيره بالمشاهدة،
ويمنع من يشاهد ذلك ويعاينه إذا لم يكن متلفاً؛ لأنه يتصور حلول تلك العقوبة بنفسه؛ لو باشر تلك الجناية فيمنعه ذلك من المباشرة. "" ومن الملاحظ أن هذا تعريف مُطوّل جداً ذكر فيه اختلاف الحدود عن التعزير والقصاص، وذكر كذلك سبب تسمية الحد بهذا الاسم.
- وعرفه الماوردي وهو من علماء الشافعية: "وأما الحدود فهي عقوبات زجر الله بها العباد عن ارتكاب ما حظر وحتَّهم بها على امتثال ما أمر. "" هذا التعريف بين حكمة من أهم حكم تشريع الحدود وهو الزجر عن ارتكاب جرائم الحدود، والحث على امتثال أمر الله عز وجل.
7
الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، طا. (مصر: مطبعة الجمالية، 1327 -???? هـ)، ج?، ص??
الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط1. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1419 هـ - 1999 م)، ج ??، ص 184
??