زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص دراسة فقهية مقارنة المنذرية، الشموس بنت عمر بن سليمان

زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص

الجزء ١ · صفحة ٢٠

- وجاء في تعريف علاء الدين المرداوي من الحنابلة: عقوبة تمنع من الوقوع في مثله." هذا

تعريف مختصر جداً بيَّن حكمة من حكم تشريع الحدود وهو زجر الناس عن الوقوع فيما يؤدي

إلى إقامة الحد عليهم.

- وعرفه أحمد بن عبد الله الكندي. الإباضية: "حدود الله

من

هي

الأشياء التي بينها وأمر ألا

تتعدى أو تتجاوز إلى غيرها. " هذا التعريف يعد عاماً في بيان معنى الحدود، وهو أقرب ما

يكون للتعريف اللغوي للحدود.

ومما تقدم من استعراض معنى الحد عند فقهاء المذاهب نرى أن التعاريف منها مطولة ومنها مختصرة، ومنها شاملة مُفهمة للمعنى ومنها أقل من ذلك، ولكن في جملتها تنصب تحت نفس

المقصود.

بعد عرض التعاريف السابقة يتبين أن تعريف الكاساني

هو الأوضح والأشمل لتعريف الحدود،

ويمكن اختصار هذا التعريف فنقول: هي عقوبة مقدرة شرعاً واجبة حقاً لله تعالى، مانعة لفاعلها من الوقوع فيها ثانية إن كانت غير مهلكة وزاجرة ورادعة للآخرين من الوقوع في

مثلها.

المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: محمد حامد الفقي، ط 1. (د. م) مطبعة السنة المحمدية، 1374هـ - 1955م) ج 10، ص 150

9

الله

بن موسى، المصنف، تحقيق: د. مصطفى صالح باجو، ط1. (سلطنة عمان: وزارة

الكندي، أبي بكر أحمد. بن عبد الأوقاف والشؤون الدينية، 1437 هـ - 2016م)، ج ??، ص???

??