زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص
الجزء ١ · صفحة ٢٤صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ:
وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفَّ الْحُدُودِ
ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.
2311 24
قطع الطريق (الحرابة): والمحاربين أو قطاع الطريق هم " المكلفون الملتزمون الذين
يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا
سرقة". 25
عقوبة قاطع الطريق الأصل فيها قوله تعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ"
(المائدة: ??).
ثانياً: الأنواع المختلف فيها
اختلف العلماء في تطبيق نوعين من الحدود، وهي حد البغي، وحد الردة.
-1
البغي: هو " إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة "26.
??
- محمد عزت بن
مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: أحمد بن رفعت ب عثمان بن عثمان - أبو نعمة الله محمد شكري، رقم الحديث: 1706، ط 1. (تركيا): دار الطباعة العامرة، 1334 هـ)، جه،
ص 125
24
??
انظر: حوى، الإسلام، مرجع سابق، ص608 اللاحم المطلع على دقائق زاد المستقنع "فقه الجنايات والحدود"، مرجع سابق، ج 4، ص7 اللاحم المطلع على دقائق زاد المستقنع "فقه الجنايات والحدود"، مرجع سابق، ج 4، ص 205
??