زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص
الجزء ١ · صفحة ٤٣2 - بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه وصون حق الحياة للمجتمع،
وتوفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص، إلا في الحالات
التالية:
(أ) أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.
(ب) أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع م
منه.
يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب
خطأ
في الحكم أو في
التنفيذ.
7.11
مجموعة من المؤلفين، " قرار المجمع في موضوع زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص"، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة 6 شعبان 1410هـ)، ص 2301 - 2302
34
٤٣ / ٧٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.