زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص دراسة فقهية مقارنة المنذرية، الشموس بنت عمر بن سليمان

زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص

الجزء ١ · صفحة ٥٨

الاضطرار، فالأصل حرمة المساس بجسم الإنسان ولكن يباح قطع عضو منه

??

لشخص آخر في حال الضرورة. 87

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْلِمُ أَخو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ

كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 88".

الحديث يبين ضرورة قضاء حوائج الناس وتفريج الكرب عنهم، والتبرع بالأعضاء

فيه قضاء الحوائج المرضى وتفريج لكربهم. ??

الفرع الثالث: القول الراجح

ما رجحته الباحثة هو القول الثاني وهو جواز التبرع بالأعضاء وذلك إذا كان وفق الشروط المبينة، لما في ذلك من إحياء للنفس للبشرية، ودفع الضرر عنها، خصوصاً إذا لم تكن هناك آثار كبيرة متوقعة على المتبرع بعضوه، وهذا هو القول الذي ذهب إليه أغلب المعاصرين، وصدر في قرارات المجامع الفقهية.

انظر: حسن، "التصرف في الأعضاء البشرية - دراسة فقهية مقارنة، مرجع سابق: ص 2429-2430 88 البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، رقم الحديث: 2442، ج3، ص128

?? انظر: حسن التصرف في الأعضاء البشرية - دراسة فقهية مقارنة"، مرجع سابق: ص 2431

49