صيام التطوع
الجزء ١ · صفحة ٤١الثاني: ذهب بعض الحنابلة إلى أنه يكره إفراد رجب
بالصيام.
الثالث: وقول في مذهب الإمام أحمد يحرم إفراد رجب".
أدلة القول الأول:
1 - أما العموم فالأحاديث الواردة في الترغيب في صوم الأشهر الحرم، وهو منها بالإجماع،
وكذلك الأحاديث الواردة في مشروعية مطلق الصوم.
قالوا: وأما على الخصوص ما أخرجه الطبراني عن سعيد بن أبي راشد مرفوعاً بلفظ:
صام
يوماً من رجب فكأنما صام سنة، ومن صام منه سبعة أيام غلقت عنه أبواب جهنم، ومن صام
منه ثمانية أيَّام فتحت له ثمانية أبواب الجنة، ومن صام
منه
عشرة لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه،
ومن صام منه خمسة عشر يوماً نادى مناد من السماء: قد غفر لك ما
مضى
فاستأنف العمل
، ومن زاد زاده الله" ثم ساق حديثاً طويلاً في فضلة".
? - قوله صلى الله عليه وسلم: (صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم)، ووجه
الدلالة أن شهر رجب من الأشهر الحرم.
وأجيب على هذين الدليلين: بأنه لم يرد في استحباب صوم رجـ على الخصوص سنة ثابتة،
انظر: ابن مفلح: الفروع، مرجع سابق، ج?، ص??/ ابن تيميه أحمد عبد الحليم عبد السلام ابن تيميه، شرح عمدة الفقه، ط?، (الرياض: دار عطاءات العلم، (1440) هـ ـ (2019) م)، ج ?، ص (455).
?
(2) انظر: ابن مفلح الفروع، مرجع نفسه، ج ?، ص (99). ابن تيميه: عمدة الفقه، السالمي: معارج ا الأمال، مرجع سابق، ج?، ص???. الطبراني، المعجم الكبير، رقم الحديث: (????، مرجع سابق، ج (22)، ص (358).
مرجع نفسه، ج?، ص (455)
PAGE \* MERGEFORMAT