صيام التطوع دراسة فقهية مقارنة الشملي، أحمد بن عامر بن حمد

صيام التطوع

الجزء ١ · صفحة ٤٢

قالوا: والأحاديث التي تروى فيه واهية لا يفرح بها عالم. قالوا وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه

أن

عمر كان يضرب أكف الناس في ت يضعوها في الجفان، ويقول: كلوا فإنَّما هو

شهر

كان تعظمه الجاهلية.، كما انه ذكر بأنه صحيح. (2)

أدلة الفريق الثاني:

(1) - الدليل الأول: عن خرشة بن الحر عن عمر رضي الله عنه: أنه كان يضرب على صوم

رجب، وإن صامه رجل، أفطر فيه يوما أيام بقدر ما لا ه کله. يصومه

(2) الدليل الثاني: ان ابن عباس قال: لا يصومه، إلا يوم أو أيام.

أدلة القول الثالث:

(1) _ استنادا إلى حديث عمر (أنه كان يضرب على صوم رجب)، وقالوا كذلك أنه

معتقدا أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعزره.

من

صامه

الترجيح: الراجح عندي والله أعلم وبناءً على عدم ورود حديد صريح على تخصيص شهر

السالمي: معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص (104).

أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي، مصنف أبي شيبة، المحقق: سعد بن ناصر الشثري، رقم الحديث: ?????، ط ?، المكتبة الشاملة: نسخة إلكترونية، (1436) هـ _ (2015) م)، ج 6، ص (123).

(4)

ابن تيميه: عمدة الفقه مرجع

سابق، ج?، ص (456).

ابن تيميه عمدة الفقه

مرجع نفسه، ج?، ص (456).

ه ابن مفلح الفروع، مرجع سابق، ج ?، ص??.

? PAGE \* MERGEFORMAT