صيام التطوع دراسة فقهية مقارنة الشملي، أحمد بن عامر بن حمد

صيام التطوع

الجزء ١ · صفحة ٥٤

_ لأنه عبادة يدخل في جبرانها المال، فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها، كالحج.

واجيب عليه بأن الحج يجب على الفور، بخلاف الصيام'.

الترجيح: يتبين لدي من خلال استقراء أدلة كل فريق والله أعلم القول بكرهة التطوع لمن عليه

صيام واجب، وأستبعد القول الثالث لضعف حجتهم، أما القائلين بالكرهة فالحجة لديهم أقوى، وأسلم لإبراء الذمة فلا يدري الإنسان متى يموت، فيبدأ بالتخلية ثم التحلية بما شاء من عبادات، وهذا على سبيل الاستحباب.

بن

قدامة: المغني، مرجع سابق، ج 4، ص (402).

? PAGE \* MERGEFORMAT