صيام التطوع دراسة فقهية مقارنة الشملي، أحمد بن عامر بن حمد

صيام التطوع

الجزء ١ · صفحة ٥٦

حفصة – وبذرتني بالكلام، وكانت ابنة أبي، يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين

متطوعتين، وأهدى لنا طعام فأفطرنا عليه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقضيا

مكانه يوما آخر".

وأعترض بحديث أم هاني قالت: لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه قالت يا رسول الله! لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها: أكنت تقضين شيئًا؟ قالت: لا، قال: فلا يضرك إن كان تطوعا".

واحتج الشافعي في هذا المعنى بحديث عائشة أنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا خبأت لك خبئا، فقال: (أما إني كنت أريد الصيام ولكن قربيه)، وحديث عائشة وحفصة غير مسند".

(2) _ قياسه على صلاة التطوع أو على حج التطوع، وذلك أنهم أجمعوا على أن من دخل في الحج والعمرة متطوعا يخرج منهما أن عليه القضاء، وأجمعوا على أن من خرج من صلاة التطوع

البيهقي: السنن الكبرى، رقم الحديث: (8437)، مرجع سابق، ج?، ص (59).

انظر: الطبراني: المعجم الكبير، رقم الحديث:????، مرجع سابق، ج (24)، ص (425).، القرطبي: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مع الراجح من آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية، مرجع سابق، ج? ص???. القرطبي: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مع الراجح من آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية، مرجع:

ص ???.

نفسه، ج?

? PAGE \* MERGEFORMAT