صيام التطوع
الجزء ١ · صفحة ٥٩المطلب الرابع: حكم إتمام من شرع في صوم تطوع.
اختلف الفقهاء في حكم إتمام صيام التطوع لمن شرع فيه على قولين:
القول الأول: إلزام من شرع بصوم تطوع بأن يتمه ألا لعذر وهو قول الحنفية، وهو قول المالكية، وقول عن أحمد، وقول عند الإباضية إلا أن يرجوا أفضل من صومه.
القول الثاني: يستحب إتمام صوم التطوع لمن شرع فيه، وهو قول المالكية، والشافعية
، والحنابلة.
أدلة الفريق الأول:
_الدليل الأول قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
الزمرخشي، جار الله أبو القاسم الزمرخشي، الكتاب: رؤوس المسئل للزمرخشي تحقيق: عبد الله نذبر أحمد، طا (بيروت: دار البشائر الإسلامية، (19871407) م)، ص (235).
(2) ابن الجلاب، عبيد الله بن الحسين الجلاب المالكي الكتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، المحقق: سيد كسيروي طا، (بيروت: دار الكتب العلمية، (14) ??هـ _ ????م)، ج ?، ص???.
حسن
المرداوي: الإنصاف، مرجع سابق، ج?، ص (352).
الشقصي: منهج
الطالبين مرجع سابق، ج 4، ص (76).
ه النووي: المجموع، مرجع سابق، ج 6، ص (393). الماوردي: الحاوي الكبير، مرجع سابق، ج?، ص (468).
المرداوي: الإنصاف،. مرجع سابق، ج?، ص (353).
القاضي عبد الوهاب: أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي الكتاب: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، المحقق: الحبيب بن طاهر، ط ? بدون دار ابن حزم، (1420) هـ (1999) م)، ج ?، ص (448)
(المائدة: الآية ((1))
? PAGE \ MERGEFORMAT