صيام التطوع
الجزء ١ · صفحة ٦١(4) _ الدليل الرابع: حديد طلحة
بن عبيد الله رضي
الله عنه أن " رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال للأعرابي الذي سأله عن الإسلام " خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل على
غيرهن قال لا إلا أن تطوع " إلى آخر الحديث، وهذا الاستثناء متصل فمقتضاه وجوب التطوع
بمحرد الشروع فيه، ولا
حمله
يصح على أنه استثناء منقطع بمعنى أنه يقدر لكن لك أن تطوع،
لأن الأصل في الاستثناء الاتصال فلا تقبل دعوى الانقطاع فيه بغير دليل.
أدلة أصحاب القول الثاني:
(1) _ الدليل الأول: عن عائشة أم المؤمنين. قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال "هل" عندكم شيء؟ " فقلنا: لا. قال "فإني إذن صائم "ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا
رسول الله! أهدي لنا حيس فقال "أرينيه. فلقد أصبحت صائما".
-?
الدليل الثاني: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء
صام إن شاء أفطر.
النووي: المجموع، مرجع سابق، ج 6، ص (394).
النووي: المجموع، مرجع. سابق، ج 6، ص (394).
مسلم صحيح مسلم رقم الحديث: ?? (54)، مرجع سابق، ج ?، ص???.
النووي: المجموع، مرجع سابق، ج 6، ص (395).
السيوطي: الجامع الكبير، رقم الحديث: ?????، مرجع سابق، ج?، ص???.
? PAGE \* MERGEFORMAT