اختلاس المال العام
الجزء ١ · صفحة ٢١الصورة التي أصبحت سائدة في العصر الحديث وهي أخذ مال عام من قبل مكلف قائم عليه،
لا شبهه له فيه، على وجه الخفية.
وعرف الأستاذ عبد الله سليمان الاختلاس بأنه: " مجموعة الأعمال المادية أو
التصرفات التي تلازم نية الجاني، وتعبر عنها محاولة الاستيلاء التام على المال الذي بحوزته وذلك
بتحويل حيازته من حيازة ناقصة وموقوته إلى حيازة تامة ودائمة" (1).
وعرفه الأستاذ محمود نجيب حسني بأنه: " تحويل الموظف لحيازته الناقصة للمال المسلم إليه بسبب الوظيفة إلى حيازة كاملة والظهور عليه بمظهر صاحب الملك" (2).
ويلاحظ بأن المشرع العماني لم يعرف جريمة اختلاس المال العام غير أنه حدد صورها وتكمن في الاختلاس، التبديد الاتلاف الاحتجاز بدون وجه حق.
وفي الأخير يمكن أن يعرف الباحث جريمة اختلاس الأموال العامة بأنها: "كل تصرف
أو عمل يأتيه الموظف العام يعبر فيه عن تغيير نيته في تحويل المال أو الشيء الذي بين يديه
من حيازة ناقصة، أي مؤقته إلى حيازة دائمة".
(1) سليمان، عبدالله، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،
1988 م، ص 93.
(2) حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ط 1، دار النهضة
العربية، القاهرة 1972 م، ص 132.
12
122