اختلاس المال العام دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المبسلي، الطيب بن محمد بن خلفان

اختلاس المال العام

الجزء ١ · صفحة ٢٠

وجاء في "كشاف القناع عن متن "الإقناع" من الحنابلة: والاختلاس نوع من

الخطف والنهب، وإنما استخفى في ابتداء اختلاسه، والمختلس الذي يخطف الشيء ويمر به (2).

رابعا - مفهوم الاختلاس بالمعنى المعاصر:

مما سبق يتضح أن معظم الفقهاء كانوا يعتبرون صورة واحدة من صور الاختلاس، صورة

نمطية تتمثل في رجل يخالس صاحب المتاع أو البضاعة ثم يمد يده فيأخذ من بضاعته شيئاً ويفر

هاربا به.

والحقيقة ليست هذه الصورة المقصودة من البحث الذي يقدمه الباحث، فالمقصود هو اختلاس المال العام والاستيلاء عليه بغير وجه حق، وهو ما يتمثل في الاستيلاء على المال المملوك للدولة أو المؤسسات العامة، وهو ما ذهب إليه القانون العماني والذي فيه حق شائع لجميع أفراد الأمة بدون أن يكون لأحد حق أو امتياز به على وجه مخصوص، وهذه الصورة العامة يدخل

فيها جرائم النهب والابتزاز والرشوة وتبديد المال العام وإهداره والمحسوبية، وغير ذلك من صور

الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق، لكن المقصود أصالة من

هذا البحث هي.

تلك

(1) ابن عابدين محمد أمين بن عمر حاشية در المختار على المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة. (بيروت: دار

الفكر للطباعة والنشر، 1421 هـ - 2000 م). (94/ 4).

(2) البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس. كشاف القناع عن متن الإقناع الرياض: دار عالم الكتب، طبعة

خاصة. 1423 هـ - 2003 م). (3036/ 9).

11