اختلاس المال العام
الجزء ١ · صفحة ٤٦عدم قابلية المال العام للحجز عليه هذه الخاصية نصت عليها نفس المادة سالفة
الذكر وتعني حماية المال العام من التنفيذ الجبري عليه حتى لا تنتقل ملكيته للغير كما لا يجوز
أن تترتب عليه أية حقوق عينية تبعية لأن المال العام يعتبر من الأشياء الخارجة عن التعامل
بحكم القانون (1)
(1) السعدي، محمد صبري- الواضح في شرح القانون المدني، مرجع سابق- ص 128.
37
٤٦ / ١٠٠
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.