اختلاس المال العام
الجزء ١ · صفحة ٤٥الجمعيات والمؤسسات الوقف وكل مجموعة من أشخاص أو أموال يمحنها القانون شخصية
قانونية.
وبالتالي فإن الشخص الاعتباري ينقسم إلى أشخاص معنوية إقليمية وهي الدولة والولاية والبلدية ومرفقية وهي مجموع المرافق العامة التي يتحدد اختصاصها حسب النشاط المنوط بها (1).
- عدم قابلية المال العام للتصرف فيه: وهو ما نصت المادة (56/ 2) من القانون
المدني العماني بقولها: (لا) يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال … ) فحسب هذه المادة فإن المال العام لا يمكن التصرف فيه ببيعه أو هبته أو غيرها من التصرفات حيث تقع
كلها باطلة.
عدم قابلية المال للتملك بالتقادم حسب المادة (56 (2) قانون مدني عماني فإنه لا
يحوز اكتساب المال بالتقادم عن طريق وضع اليد عليه بقصد تملكه مهما طالت هذه المدة، لأن الحيازة في المال العام المنقول أو الثابت لا تصلح أن تكون سببا لملكيته كما يحدث في المال
الخاص
(2)، ولا يقبل التعويض فيها من جانب الأشخاص.
(1) بعلي، محمد الصغير القانون الإداري دار العلوم للنشر والتوزيع، ص 34.
(2) السعدي، محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني - عقد البيع والمقايضة - دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع-
عين مليلة الجزائر - 2012 - ص 128.
36