اختلاس المال العام
الجزء ١ · صفحة ٦٤3 - المعقول:
أنه مال العامة وهو منهم، وله فيه ملكاً وحقاً فكان في ذلك شبهة (1)
قال ابن قدامة ولا قطع على من سرق من بيت المال إذا كان مسلما، ويروى ذلك
عن عمر، وعلي رضي الله عنهما وبه قال الشعبي والنخعي والحكم والشافعي وأصحاب الرأي.
لكن قال حماد ومالك وابن المنذر: يقطع؛ لظاهر الكتاب.
وقد علل بن
قدامة ذلك – أي عدم القطع بالشبهة التي له في المال مرجحا قول
الجمهور، فقال: ولأن له في المال حقا، فيكون شبهة تمنع وجوب القطع، كما لو سرق من مال
له فيه شركة (2)
ب – واستدل أصحاب الرأي الثاني: بالكتاب والمعقول.
1 - الكتاب: قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) سورة المائدة:
الآية 38، ووجه الدلالة أن الآية عامة لم تخص سارق من سارق، ولا سرقة دون سرقة.
(1) كمال الدين، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير، مرجع سابق 376/5، السرخسي، المبسوط
.???
مرجع
سابق 9/
(2) ابن:
قدامة المقدسي،،
،، عبد
الله
بن أحمد المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (بيروت: دار الفكر، ط 1،
1405 هـ)، (10/ 281).
55
55