اختلاس المال العام دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المبسلي، الطيب بن محمد بن خلفان

اختلاس المال العام

الجزء ١ · صفحة ٦٥

المعقول:

. أنه سرق مالاً. من حرز لا شبهة له في عينه كغير

المغنم.

. أن كل مال تقبل شهادته فيه جاز أن يقطع في السرقة منه؛ كمال الأجنبي.

ثانياً – المناقشة:

أ - نوقشت أدلة أصحاب القول الأول بما يلي:

? – معارضة دلك لعموم القرآن، فآية القطع عامة لم تخصص سارقا دون سارق (1).

2 – أن ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يصلح للاحتجاج به لضعف إسناده (2) وعلى فرض صحته فإنه ليس على عمومه، إنما هو خاص برقيق بيت المال بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم "مال الله سرق بعضه بعضاً" (3)، ولا يصح قياس بيت المال عليه؛ لأنه

قياس مع الفارق.

(1) ابن السمناني روضة القضاة وطريق النجاة - كتاب السرقة - ص 1310 ج 3، المكتبة الشاملة (2) ابن عدي، أبو أحمد عبد الله الكامل في ضعفاء الرجال. دار دمشق: الفكر، 1984م (2/ 229). الزيلعي، عبد

الله

بن يوسف. نصب الراية لأحاديث الهداية. تحقيق: محمد عوامة (جدة) دار القبلة للثقافة الإسلامية، ط 1، 1418 هـ

1997 م). (3/ 368).

(3) البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى البيهقي ط العلمية - باب الرجل يسرق من المغنم وقد حضر القتال، كتاب السير، ص 170، ج 9، رقم الحديث 8201 حديث حسن

56