اختلاس المال العام
الجزء ١ · صفحة ٧١المبحث الأول: أركان جريمة الاختلاس
يشتمل هذا المبحث على مطلبين كالتالي:
المطلب الأول: أركان جريمة الاختلاس من الناحية الشرعية.
المطلب الثاني: أركان جريمة الاختلاس من الناحية القضائية.
المطلب الأول: أركان جريمة الاختلاس من الناحية الشرعية.
لدى الحديث سابقا حول صورة الاستيلاء على المال العام- والمعروفة حالياً باسم الاختلاس- لم تكن معروفة لدى جمهور الفقهاء قديما ولم يتعرض لها أحد من الفقهاء المتأخرين
حديثا فيما أعلم ومن ثم لم يفصل أحد في الكلام عن أركان جريمة الاختلاس بمفهومها في الواقع الحديث من المنظور الشرعي، لكن بالنظر إلى هذه الجريمة وبمقارنتها بأقرب الجرائم إليها وهي جريمة السرقة، والتي فصل فيها الفقهاء، يمكننا على ضوء قواعد الفقهاء وأصولهم القول بإن أركان جريمة الاختلاس من المنظور الشرعي هي:
المختلس (بكسر اللام وهو المستولي على شيء من المال العام.
ولهذا المختلس شروط، وهي أن يكون (1):
1 - مكلفاً أي بالغاً عاقلاً مختارا غير مكره.
(1) الألباني، ناصر الدين، جامع تراث العلامة الألباني في الفقه – الفرق بين المختلس والمنتهب والسارق وعلاقة ذلك
بقطع اليد – ص 61، ج 16 المكتبة الشاملة.
62