اختلاس المال العام
الجزء ١ · صفحة ٨١وعليه فإذا تحققت صلة السببية بين الحيازة ومقتضيات وظيفة المتهم فإن الجريمة تقع ولو
كانت حيازة المال بسبب الوظيفة قد انطوت على مخالفة للقانون كما لو كانت الحيازة بناء على أمر صدر من موظف غير مختص، أو كانت بناء على تفتيش أجراه مأمور الضبط دون صدور إذن من النيابة، كذلك تتحقق الجريمة ولو كان الموظف لم يقيد المال الذي يحوزه في
دفاتره الرسمية، أو كان قد تسلم المال دون أن يعطي. عنه إيصالا أو أعطي عنه إيصالا عرفيا، أو كانت الحكومة قد حصلته مرة أخرى على أساس أنه لم يصل خزانتها (1).
3 - الركن المعنوي:
جريمة اختلاس المال العام تعتبر جريمة عمديه في كل حالاتها، لذلك يتخذ الركن المعنوي
فيها صورة القصد الجنائي، ومن ثم لا تقوم هذه الجريمة بالخطأ غير العمدي، فالخطأ مهما كان
جسيما فانه لا يكفي لتحقق الركن المعنوي لهذه الجريمة، فإذا قصر الموظف في المحافظة على المال الذي يحوزه بسبب وظيفته فهلك أو سرق فلا يطبق عليه نص الاختلاس (2).
ومن ثم يلزم لقيام جريمة الاختلاس ضرورة توافر القصد الجنائي لدى الموظف الجاني،
ويختلف الفقه في نوع القصد الجنائي المتطلب لقيام جريمة الاختلاس فمنهم من يتطلب ويكتفي
الخاص
(1) عبد الستار، فوزية، شرح قانون العقوبات، القسم، ط 2، ص 128
(2) نجيب حسني، محمود، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ط 1، ص 94.
72