اختلاس المال العام دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المبسلي، الطيب بن محمد بن خلفان

اختلاس المال العام

الجزء ١ · صفحة ٨٣

المبحث الثاني: عقوبة جريمة الاختلاس في قانون الجزاء العماني

ويشتمل هذا المبحث على مطلبين كذلك كمت يلي:

المطلب الأول: عقوبة الاختلاس في صورتها العادية.

المطلب الثاني: عقوبة الاختلاس في صورتها المشددة.

نص المشرع العماني في المادة (159) من قانون الجزاء العماني على جريمة الاختلاس،

وبينت المادة ذاتها العقوبة المقررة لهذه الجريمة، حيث جاء نص المادة (1).

1 - يعاقب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا اختلس ما أوكل

إليه إدارته أو جبايته أو حفظه بحكم الوظيفة من الأشياء أو الأموال العائدة للدولة أو للآهلين.

2 ويعاقب أيضا بغرامة أقلها قيمة ما اختلس.

3 - وإذا حصل الاختلاس باستعمال التزوير أو التحريف فيعاقب الموظف المختلس

بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة تساوى ثلاثة أضعاف القيمة المختلس.

وهنا نلاحظ أن المشرع قد نص على العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس في صورتها العادية

كما نص على عقوبة مُغلضة في صورتها المشددة، وبالتالي فالمشرع العماني جعل من جريمة

(1) أحمد محمد العُمر، شرح قانون الجزاء العُماني القسم العام وفق المرسوم السلطاني 7/2018، سلطنة عمان دار

الاجيال، ص 75.

74