اختلاس المال العام دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المبسلي، الطيب بن محمد بن خلفان

اختلاس المال العام

الجزء ١ · صفحة ٨٤

الاختلاس في صورتها العادية جنحه وعقوبتها تأديبية، أما إذا وقعت الجريمة في صورتها المشددة

فإنها تعتبر جريمة جنائية وعقوبتها إرهابية.

المطلب الأول: عقوبة الاختلاس في صورتها العادية

لقد قرر المشرع على مرتكب جريمة الاختلاس في صورتها العادية طبقا للمادة (159)

من قانون الجزاء العماني عقوبة السجن وهي من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة أقلها قيمة ما اختلس، وهذه العقوبة تدخل وفق المادة (39) من قانون الجزاء (18) في إطار

العقوبات التأديبية، وتعتبر عقوبة السجن عقوبة سالبة للحرية أما عقوبة الغرامة فهي عقوبة

مالية (1).

المطلب الثاني: عقوبة الاختلاس في صورتها المشددة

لقد شدد المشرع العماني من عقوبة الاختلاس، ورفع سقف الجريمة من جنحة

جناية، وقرر عقوبة إرهابية للموظف الجاني، ومد في عقوبة السجن وجعلها حتى عشر سنوات، وبغرامة تساوي ثلاثة أضعاف القيمة المختلسة، وذلك إذا حصل الاختلاس باستعمال التزوير

أو التحريف، وهذا ما نص عليه المشرع في المادة (2/ 159) من قانون الجزاء.

(1) مزهر جعفر عبيد الوسيط في شرح قانون الجزاء العماني - القسم الخاص - الجرائم الواقعة على الأفراد، سلطنة عمان دار

الثقافة للنشر والتوزيع، ص 263 وما بعدها.

175