اختيارات الإمام امحمد بن يوسف أطفيش (1332هـ) من خلال كتاب كشف الكرب "الجزء الثاني" الزيدي، محمد بن سالم بن راشد

اختيارات الإمام امحمد بن يوسف أطفيش من خلال كتاب كشف الكرب

الجزء ١ · صفحة ٦١

في هذه المسألة ذكر القطب قولاً شاذاً على حسب اجتهاده، وهو القول الذي يقول إنه لا

غسل لمن به علة

من العلل التي لا ترقأ أو لا يتوصل إلى تطهيره، أو من به جرح أو ورم، أو من

وجد مفتوح الفم والعين وأيضا لا غسل لمن وجدت حلمة عاضة به ملتزقة، وأنه لا غسل لامرأة

لم يوجد في يدها ولا في رجلها حناء، فبعد أن ذكر هذه الحالات قال "وذلك شاذ عندي، ولكن

إذا تركوا الغسل لم يقطع به عذرهم" (1).

3. في المرأة التي لا تختضب قصداً لإغاظة زوجها، والإساءة إليه أو عناداً له.

اختار القطب في هذه المسألة أنه لا يلزم على الزوج أن يعطي زوجته الحناء إن لم يكن بينهم

بغض ولا عناد، وذلك في قوله إن لم يكن بغض ولا عناد أن الصحيح أنه لا يلزم زوجها أن

يعطيها الحناء " (2).

الفرع الثاني: كتاب الصلاة

4. هل في القرآن ما لا يقرأ في الصلاة؟

اختار القطب في هذه المسألة بجواز صلاة الخارج عن القراءات السبع أو الثمان أو غير ذلك،

وذلك في قوله "وأما ما ذكرت هل في القرآن ما لا يقرأ في الصلاة؟ فإنه لا يوجد في ذلك إلا

52

32

.18

(1) المرجع نفسه.

ص

.17

(2) القطب، كشف الكرب، المرجع السابق ص