اختيارات الإمام امحمد بن يوسف أطفيش من خلال كتاب كشف الكرب
الجزء ١ · صفحة ٦٢السورة وراء الإمام، وإلا ما لا يتم وقد خرج الوقت، أو ينتقض الوضوء، وإلا ما نسخ لفظه
ومعناه أو لفظه فقط، وإلا المحذوف المقدر، قيل: وإلا الخارج عن السبع، وقيل: الثمان، وقيل غير ذلك. والصحيح جواز الصلاة بالخارج عن ذلك إذا صح عن الصحابي، وتجوز بما نسخ معناه دون لفظه، وإلا الابتداء بما يفسد المعنى بالابتداء به، وإلا الوقف على ما يفسد الوقف عليه، … الخ " (1).
5. من أَخَرَ التكبير الذي قبل السجود إلى أن يضع وجهه في الأرض، هل يجوز له التكبير جهراً
في انحنائه بلا رجوع للقيام؟
اختار القطب في هذه المسألة عدم الرجوع، وذلك في "قوله" والذي عندي في مسألتك ألا يرجع، ويبقى على التعظيم والرفع بـ "سمع الله لم حمده" جهراً، فمن فاته شيء استدركه " (2). 6. هل يجوز سجود الناس مطلقاً بعد كل صلاة ولو من غير سهو؟ إلا المغرب والفجر والعصر
فلا يسجدون ولو كان سهوا؟
(1) المرجع نفسه ص 31.
(2) القطب، كشف الكرب، مرجع سابق ص
.32
53