اختيارات الإمام امحمد بن يوسف أطفيش (1332هـ) من خلال كتاب كشف الكرب "الجزء الثاني" الزيدي، محمد بن سالم بن راشد

اختيارات الإمام امحمد بن يوسف أطفيش من خلال كتاب كشف الكرب

الجزء ١ · صفحة ٦٩

اختار القطب في هذه المسألة القول المشهور والأحوط وهو التحريم قال" وذلك تنزيه وتحريم

قولان: مشهور المذهب التحريم، وهو أحوط" (1).

25 هل يحمل النكاح على الوطء؟ أم على العقد؟

اختار القطب أن النكاح يحمل على العقد، قال" وأما حمل النكاح على الوطء فقد قيل به في

وقل

قوله تعالى سمح حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ سجى 2 ونسبه البعض للجمهور، والذي عندي

أنه العقد"

(3) "

ما

معني

قول الأثر في الزوجة التي تحرم على الزوج الأول بنفس صحة الدخول وعلى

.26

الأخير؛ لأنها خانت الأول وغرت الثاني؟

اختار القطب قول من قال بأن المقصود بذلك هو أن يحرم عليها وتحرم عليه وصفاً، وإن كانت

بينة فوصفاً وخارجاً، قال" والحق القول الأوسط وهو أن يحرم عليها وتحرم عليه وصفاً، وإن كانت

بينة فوصفاً وخارجاً" (4).

90

60

(1) المرجع نفسه،

ص

.114

(2) سورة البقرة، الآية 230.

(3) القطب، كشف الكرب، مرجع سابق، ص

(4) القطب، كشف الكرب، مرجع

سابق، ص

.117

120