اختيارات الإمام امحمد بن يوسف أطفيش من خلال كتاب كشف الكرب
الجزء ١ · صفحة ٧٠27
يوجد قول أن الزوجة لا تحرم على زوجها، ولا هو يحرم عليها ولو رأى أحدهم الآخر
فما
هو الصحيح في هذه المسألة؟ يزني،
اختار القطب القول بالتحريم إذ صدق الزوج زوجته في الزنى أو شاهد زناها، قال" وفي قول: لا تحرم عليه ولا يحرم عليها، ولو رأى أحدهم الآخر يزني، وهذه أقوال في كتب أصحابنا، وفيها
قول: لا تحرم ولو زنت بأبيه أو ابنه، أو هو بأمها أو بنتها ولو علم، والصحيح التحريم إذا صدقها أو شاهد زناها، كما لو جيء بأربعة شهداء، والحجة آية اللعان" (1).
28. هل يرث الزوج زوجته التي عقد عليها وهي صبية وماتت قبل بلوغها؟
اختار القطب في هذه المسألة القول بأنه يرثها وذلك في قوله وبنوا على ذلك أنه لو ماتت قبل بلوغها لم يرثها زوجها، والذي عندي أنه يرثها وفي ذلك كله خلاف " (2).
29 هل الفداء طلاق؟
اختار القطب أن الفداء طلاق وذلك في "قوله" وأما حجة أن الفداء طلاق، وهو الصحيح وعليه
الأمة " (3)
ويقصد بالفداء هو الخلع.
61
125
.120
(1) المرجع: نفسه
ص
(2) القطب، كشف الكرب، مرجع سابق، ص
(3) المرجع نفسه، ص
139