عوارض الشهادة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني النيري، عبد الله بن عامر بن محمد

عوارض الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٢٢

المبحث الأول: تعريف الشهادة في اللغة والاصطلاح.

واشتمل على مطلبين: جاء المطلب الأول في تعريف الشهادة في اللغة، والمطلب الثاني في تعريف الشهادة في الاصطلاح، ويكون التعريف من جهة الشرع، ومن جهة القانون.

المطلب الأول: تعريف الشهادة في اللغة:

الشهادة: مشتقة من الفعل (شهد)، ويأتي بعدة معان منها (?):

-

- 2

11

-7

- V

الحضور، ومنه قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» «البقرة (185)». المعاينة، ومنه قوله تعالى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَئِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمَا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ «آل عمران ??».

العلم والعلم خبر قاطع.

الإخبار بالشيء خبراً قاطعاً، تقول: شهد فلان على كذا، أي أخبر به خبراً

قاطعاً.

الحلف، تقول: أشهد بالله لقد كان كذا، أي أحلف، ومنه قوله تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ» «المنافقون ?».

المطلب الثاني: تعريف الشهادة في الاصطلاح

الفرع الأول: الشهادة في اصطلاح الشرع:

تعددت تعريفات العلماء للشهادة على أنها هل تكون أمام مجلس القضاء، واختلافهم، في اشتراط أداء الشهادة بلفظ أشهد. وهي كالآتي عند فقهاء المذاهب:

(?) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين لسان العرب تحقيق عامر، أحمد ط?، (بيروت، دار صادر، (1414) هـ)، ج?، ص (152) مادة (شهد)، الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة، بيروت، ط (2)، (714).

(??)