عوارض الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٢٢المبحث الأول: تعريف الشهادة في اللغة والاصطلاح.
واشتمل على مطلبين: جاء المطلب الأول في تعريف الشهادة في اللغة، والمطلب الثاني في تعريف الشهادة في الاصطلاح، ويكون التعريف من جهة الشرع، ومن جهة القانون.
المطلب الأول: تعريف الشهادة في اللغة:
الشهادة: مشتقة من الفعل (شهد)، ويأتي بعدة معان منها (?):
-
- 2
11
-7
- V
الحضور، ومنه قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» «البقرة (185)». المعاينة، ومنه قوله تعالى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَئِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمَا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ «آل عمران ??».
العلم والعلم خبر قاطع.
الإخبار بالشيء خبراً قاطعاً، تقول: شهد فلان على كذا، أي أخبر به خبراً
قاطعاً.
الحلف، تقول: أشهد بالله لقد كان كذا، أي أحلف، ومنه قوله تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ» «المنافقون ?».
المطلب الثاني: تعريف الشهادة في الاصطلاح
الفرع الأول: الشهادة في اصطلاح الشرع:
تعددت تعريفات العلماء للشهادة على أنها هل تكون أمام مجلس القضاء، واختلافهم، في اشتراط أداء الشهادة بلفظ أشهد. وهي كالآتي عند فقهاء المذاهب:
(?) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين لسان العرب تحقيق عامر، أحمد ط?، (بيروت، دار صادر، (1414) هـ)، ج?، ص (152) مادة (شهد)، الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة، بيروت، ط (2)، (714).
(??)