عوارض الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٣٠المطلب الثاني: أنواع الشهادة في الفقه الإسلامي، والقانون.
الفرع الأول: أنواع الشهادة في الفقه الإسلامي.
أولا: الشهادة الأصلية المباشرة.
ويطلق على هذه الشهادة أيضا الشهادة بالمعاينة.
وهذه الشهادة هي الأصل في الشهادة، أو في الدرجة الأولى في الشهادة، إذ فيها يشهد الشاهد بما وقع تحت بصرة أو سمعه كأن يحضر الشاهد البيع بنفسه ويسمع الإيجاب والقبول ويرى دفع الثمن، أو يسمع المقرض يتعاقد مع المقترض ويراه يعطيه مبلغ النقود (?).
ثانيا: الشهادة السماعية.
ويطلق عليها أيضا الشهادة غير المباشرة، كما تسمى بالشهادة من الدرجة الثانية. والشاهد في هذه الشهادة لا يشهد بما رآه أو سمعه بنفسه، وإنما يشهد بأنه سمع الواقعة يرويها له شاهد يكون هو الذي رآها أو سمعها بأذنيه ((2)).
مثل ذلك أن يشهد شخص أمام مجلس القضاء بأنه سمع شخصا آخر يروي حادث سيارة قرر أنه رآه بعينه، أو سمع شخصا آخر يروي له التعاقد على البيع، أو على القرض وقد سمعه بأذنيه. فالشهادة السماعية إذن هي الشهادة على الشهادة (?).
(1) البكري، محمد عزمي، الإثبات بشهادة الشهود في المواد التجارية والمدنية، د. ط، (دار محمود للنشر والتوزيع،
????م)، ص?.
(?) انظر البكري، الإثبات بشهادة الشهود، مرجع سابق، ص?.
(?) انظر، مرجع سابق، ص?.
(??)