عوارض الشهادة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني النيري، عبد الله بن عامر بن محمد

عوارض الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٣١

ثالثا: الشهادة بالتسامع.

الشهادة بالتسامع تختلف عن الشهادة السماعية التي تتعلق بأمر معين نقلا عن شخص معين شاهد الأمر بنفسه، وهذه الشهادة (شهادة التسامع)، ولو أنها تتعلق بأمر معين إلا أنها ليست نقلا عن شخص معين شاهد الأمر بنفسه وإنما نقلا عن الرأي الشائع بين جماهير الناس عن هذه الواقعة، فيقول الشاهد أنه سمع كذا أو سمع الناس يقولون كذا، فهو يشهد بما يتسامعه الناس عن هذه الواقعة وما شاع بين الجماهير في شأنها، دون أن يستطيع إسناد ذلك لأشخاص معينين (?).

الفرع الثاني: أنواع الشهادة في القانون:

قسم شراح القانون في قانون الإثبات الشهادة إلى عدة أنواع، منها ((2)):

أولا: الشهادة المباشرة:

فيقول الشاهد ما وقع تحت بصره، أو سمعه ذلك لأن الشاهد يشهد على وقائع عرفها معرفة شخصية ولهذا سمى: شاهدا أما لأنه رآها، بعينه وأما لأنه سمعها بإذنه فجاء إلى القاضي ليشهد بما رأى أو سمع أو بما رأى وسمع معا.

ثانيا: الشهادة غير المباشرة أي (السماعية):

وتسمى أيضا بشهادة الدرجة الثانية، أو الشهادة على الشهادة، وتختلف عن الشهادة المباشرة في أن الشاهد هنا يشهد بما سمعه رواية عن غيره، ومن ثم سميت شهادة سماعية فالشهادة

(?) انظر، البكري الإثبات بشهادة الشهود، مرجع سابق، ص?.

(?) انظر فودة عبدالحكم الوافي في الإثبات د. ط، المنصورة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، (2005) م)،

ج ?، ص (276) - ص (278).

(19)