عوارض الشهادة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني النيري، عبد الله بن عامر بن محمد

عوارض الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٣٨

يقال للصبي حين يولد إلى أن يحتلم غلام … " (?).

بيان حد الصغر: حد الصغر هو البلوغ.

الدليل عليه "حدثنا هشيم أخبرنا يونس، عن الحسن، عن علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه ". ((2)).

أقوال الفقهاء في شهادة الصبي:

وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة، فلم يدعوا إليها، ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قول شهادتهم تجب (

اختلفوا في شهادة الصبي المميز إلى قولين:

القول الأول: لا تقبل شهادة الصبي المميز قبل البلوغ عند الجمهور، وعند المالكية ((4)).

دليلهم من القرآن قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُل

وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ» «البقرة ???».

(?) انظر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، ط (1)، (الرياض، مكتبة الملك فهد، (1421) هـ - ???? م)، ج ?? ص ??.

((2)) أحمد بن حنبل، مسند أحمد، كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند علي بن أبي طالب، ج (2)، ص (254). (?) ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، كتاب الإجماع، ط ا،، (د. م)، الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع، (1425) هـ - (2004) م)، ص (68).

((4)) انظر، محمد الطيار، عبدالله بن محمد المطلق، محمد بن إبراهيم الموسى، الفقه الميسر، ط ?، (السعودية – الرياض، مدار الوطن للنشر ????م)، ج?، ص???.

((26))