عوارض الشهادة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني النيري، عبد الله بن عامر بن محمد

عوارض الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٣٩

فالآية تدل على عدم الاعتداد بشهادة الصبي في قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، فالصبيان ليسوا من رجالنا (?).

القول الثاني: قبول شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من القتل والجراحات ما لم يتفرقوا، ولا تقبل شهادتهم في الأموال، فالأموال إذن متفق عليها بين العلماء في عدم قبول شهادة الصبيان فيها، وإنما الخلاف بين مالك والجمهور في القتل والجراحات التي تحدث بينهم

ولكن أصحاب هذا القول اشترطوا لقبولها عدة شروط لابد من توافرها في شهادة الصبي المميز، وهي ((3)):

(1) - حرية الشاهد، فلا يصح شهادة الصبي إذا كان عبدا.

(2) - الإسلام.

- التمييز؛ لأن غير المميز لا يضبط ما يقول، واشترط بعض فقهائهم أن يكون ابن عشر سنين؛ لأن الذي سنه أقل من عشر سنين لا يثبت على كلام.

- الذكورة، فلا تجوز شهادة الأنثى، حتى لو تعددت الإناث وكثرن، ولو كان معهن

ذكر.

ه - التعدد، بأن يكون عدد الشهود اثنين فأكثر.

(6) - أن لا يكون الشاهد عدوا للمشهود عليه، وصرح المالكية بأن العداوة هنا مانعة من صحة الشهادة سواء كانت العداوة بين الصبيان أنفسهم، أو بين آبائهم.

(?) انظر، محمد رأفت عثمان النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ط ?، د. م، دار البيان، (1415) هـ - (1994) م)، ص (345).

(?) انظر، محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص (345).

(?) انظر محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص (346).

(??)