عوارض الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٤٣واستدل أصحاب هذا القول من الكتاب (?):
قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّة وَسَطا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيدان»، «البقرة (143)»، والوسط: العدل الخيار، ولا ريب في دخول العبد في هذا الخطاب، فهو عدل بنص القرآن.
القول الثاني: لا تجوز شهادة العبيد من الرجال والنساء في شيء من الأشياء كلها إلا في الولاية فإنها تثبت بشهادة الواحد منهم والمرأة والأمة إذا أبصروا ذلك وكانت له ولاية ((2)).
وترد الشهادة من مملوك لنقصانه لكونه بكونه مالاً كمتاع، ودابة، وهو كل على مولاه لا يقدر
على شيء.
واستدل أصحاب هذا القول من
الكتاب (?):
قال تعالى: مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ «البقرة ???»، وقال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل
مِّنكُمْ» «الطلاق ?».
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الرقيق عدل من رجال المسلمين فتقبل شهادته كالحر.
الرأي المختار:
(?) انظر، ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، د. ط مكتبة دار البيان، ص???، ص (140).
((2)) أبو زكريا، يحيى بن سعيد بن قريش العقري، الإيضاح في الأحكام، د. ط، (وزارة التراث والثقافة، (1404) هـ - ????م)، ج?، ص ???.
(?) اطفيش محمد بن يوسف شرح النيل وشفاء العليل، بيروت، دار الفتح ????م)، ج ??، ص???.
(??)