عوارض الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٤٥الأصل في شهادة الأعمى أنها لا تجوز لأنه لا يستطيع أن يميز بين الخصوم، ولكن العلماء
جوزوا شهادته في خمسة مواضع (?):
الموت.
—
النسب.
الملك المطلق: وذلك كأن يدعي شخص ملك شيء، ولا منازع له فيه، فيشهد الأعمى، أن هذا الشيء مملوك، دون أن ينسبه لمالك معين.
(4) - الترجمة: أي بيان كلام الخصوم والشهود وتوضيحها، لأن ذلك يعتمد على اللفظ لا على
الرؤية.
- على المضبوط: أي على الممسوك، وذلك: كأن يقول أحد في أذن الأعمى قولاً من إقرار، أو طلاق، ونحوه، فيمسكه ويذهب به إلي القاضي ويشهد عليه بما قاله في أذنه.
واختلفوا في قبولها في باقي المعاملات على قولين:
القول الأول: لا تُقبل شهادة الأعمى جملة عند الحنفية ((2)).
دليلهم من القرآن:
-1
قال تعالى: {وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ» «فاطر ??».
-?
قال تعالى: {إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» «الزخرف (86)».
(?) الخن، مصطفى، ومصطفى البغا، وعلي الشرجي الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ط (4)، (دمشق، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع (1413) هـ - ???? م)، ج ?، ص???، ص???.
(?) انظر السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة كتاب المبسوط، د. ط، (مصر، مطبعة السعادة)، ج (16)، ص (129).
(??)