عوارض الشهادة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني النيري، عبد الله بن عامر بن محمد

عوارض الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٤٦

دليلهم من الأثر:

علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -. أنه شهد عنده أعمى فقالت أخت المشهود

عليه إنه أعمى فذكر ذلك لعلي – رضي الله عنه – فرد شهادته (?).

القول الثاني: قبول الشهادة الأعمى مع اختلاف بين أصحاب هذا القول في بعض التفاصيل والشروط، وهذا القول:

-

عند المالكية: "شهادة الأعمى في الأقوال، جائزة، وشهادته في غير الأقوال لا تجوز وهذا فيما تحمله بعد العمى وأما ما تحمله من الشهادة في غير الأقوال قبل العمى فإنها لا تجوز (?).

عند الشافعية: إإِذَا عَلِمَهُ قَبْلَ الْعَمَى جَازَتْ وَمَا عَلِمَهُ فِي حَالِ الْعَمَى لَمْ تَجْزْ (?).

عند الحنابلة: تجوز شهادة الأعمى، إذا تيقن الصوت ((4)).

عند الإباضية: تجوز شهادة الأعمى في النسب، والموت، والنكاح ((5)).

(?) انظر، السرخي كتاب المبسوط، مرجع سابق، ج (16)، ص (129).

(?) انظر، الحطاب، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط?، (د. م، دار الفكر (1412) هـ - (1992) م)، ج 6، ص (154).

(?) الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي أحكام القرآن، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، د. ط، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، (1405) هـ)، ج?، ص (227).

((4)) ابن قدامة، أبو محمد عبد الله

أحمد

بن محمد بن

بن قدامة المغني لابن قدامة تحقيق: الزيني، ومحمود عبد

الوهاب، وعبد القادر عطا، ط?، مصر، مكتبة القاهرة، ???? هـ - (1968) م)، ج (10)، ص (170).

((5)) الكندي، أبي بكر أحمد بن عبدالله، المصنف، تحقيق: مصطفى بن صالح، ط?، (سلطنة عمان، وزارة الأوقاف

والشؤون الدينية، (1437) هـ - (2016) م)، ج ??، ص??.

((34))