عوارض الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٤٨القول الأول: لا تجوز شهادة الأخرس، وهذا قول الإباضية (?)، والحنابلة ((2))، والحنفية (?)،
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
"أداء الشهادة يختص بلفظ الشهادة حتى إذا قال الشاهد أخبر وأعلم لا يقبل ذلك منه ولفظ الشهادة لا يتحقق من الأخرس ثم شهادة الأخرس مشتبه فإنه يستدل بإشارته على مراده بطريق غير موجب للعلم فتتمكن في شهادته تهمة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود ولا تكون إشارته أقوى من عبارة الناطق لو قال أخبر " ((4)).
القول الثاني: "تقبل شهادة الأخرس إذا فهمت إشارته، وهذا مذهب المالكية، وبعض الشافعية ((5))، واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
"أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أشار وهو جالس في الصلاة إلى الناس وهم قيام، أن اجلسوا، فجلسوا" ((6)).
(?) الكندي، أبي بكر أحمد بن عبدالله، المصنف، ط?، (سلطنة عمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، (1437) هـ -
(2016) م)، ج (15)، ص (78).
(?) ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن، المغني لابن قدامة، ط ?، مصر مكتبة القاهرة، (1388) هـ –
(1968) م)، ج??، ص (171).
(?) السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة كتاب المبسوط، د. ط، مصر، مطبعة السعادة)، ج (16)،
ص ???.
((4)) السرخسي، محمد بن أحمد، كتاب المبسوط. مرجع سابق، ج (16)، ص (130).
((5)) ابن قدامة، أبو محمد بن عبدالله المغني لابن قدامة ط?، مصر، مكتبة القاهرة، (1388) هـ – (1968) م)،
ج ??، ص???.
((6)) ابن قدامة، أبو محمد بن عبدالله المغني لابن قدامة، مرجع سابق، ج??، ص???.
((36))