عوارض الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٥٠القول الثاني: وتجوز شهادة الأصم على ما يراه وعلى المسموعات التي كانت قبل صممه،
وقال بهذا القول الحنابلة ((1))، والمالكية ((2)).
المطلب الثاني: العوارض المكتسبة:
الفرع الأول: عارض الفسق على الشهادة.
تعريف الفسق لغة واصطلاحا:
الفسق لغة:
"العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق. فسق يفسق ويفسق فسقاً وفسوقاً وفسق، الضم عن اللحياني، أي فجر، قال: رواه عنه الأحمر، قال: ولم يعرف الكسائي الضم، وقيل: الفسوق الخروج عن الدين، وكذلك الميل إلى المعصية كما فسق إبليس عن أمر ربه. وفسق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته، والعرب تقول إذا خرجت الرطبة من قشرها: قد فسقت الرطبة من قشرها وكأن الفأرة إنما سميت فويسقة لخروجها من جحرها على الناس. والفسق: الخروج عن الأمر. وفسق عن أمر ربه أي خرج (?).
تعريفه اصطلاحا:
(?) ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد المبدع في شرح المقنع ط ?، لبنان – بيروت، دار الكتب
العلمية، (1418) هـ - ???? م)، ج?، ص???.
(?) الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، د. ط، (دار الفكر)، ج 4، ص (167).
(?) انظر، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي لسان العرب، ط 3، بيروت، دار صابر، (1414) هـ)، ج (10)،
ص???.
(??)