عوارض الشهادة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني النيري، عبد الله بن عامر بن محمد

عوارض الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٥٠

القول الثاني: وتجوز شهادة الأصم على ما يراه وعلى المسموعات التي كانت قبل صممه،

وقال بهذا القول الحنابلة ((1))، والمالكية ((2)).

المطلب الثاني: العوارض المكتسبة:

الفرع الأول: عارض الفسق على الشهادة.

تعريف الفسق لغة واصطلاحا:

الفسق لغة:

"العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق. فسق يفسق ويفسق فسقاً وفسوقاً وفسق، الضم عن اللحياني، أي فجر، قال: رواه عنه الأحمر، قال: ولم يعرف الكسائي الضم، وقيل: الفسوق الخروج عن الدين، وكذلك الميل إلى المعصية كما فسق إبليس عن أمر ربه. وفسق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته، والعرب تقول إذا خرجت الرطبة من قشرها: قد فسقت الرطبة من قشرها وكأن الفأرة إنما سميت فويسقة لخروجها من جحرها على الناس. والفسق: الخروج عن الأمر. وفسق عن أمر ربه أي خرج (?).

تعريفه اصطلاحا:

(?) ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد المبدع في شرح المقنع ط ?، لبنان – بيروت، دار الكتب

العلمية، (1418) هـ - ???? م)، ج?، ص???.

(?) الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، د. ط، (دار الفكر)، ج 4، ص (167).

(?) انظر، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي لسان العرب، ط 3، بيروت، دار صابر، (1414) هـ)، ج (10)،

ص???.

(??)