عوارض الشهادة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني النيري، عبد الله بن عامر بن محمد

عوارض الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٥١

"العصيان وترك أمر الله تعالى، والخروج طاعته، وعن طريق الحق. ورجل فاسق أي.

وجاوز حدود الشرع" (?).

عن

·

الفسق في الشرع نوعان:

أ- الفسق الأكبر:

هو رديف الكفر الأكبر، والشرك الأكبر؛ يخرج صاحبه من الإسلام، وينفي عنه مطلق الإيمان، ويخلده في النار، إذا مات ولم يتب منه ولا تنفعه شفاعة الشافعين يوم

القيامة.

بالفسق الأصغر: هو رديف الكفر الأصغر، والشرك الأصغر، هو فسق دون فسق، وهو المعصية التي لا تنفي عن صاحبها أصل الإيمان، أو مطلق الإيمان، ولا تسلبه صفة الإسلام ((2)).

·

أقوال الفقهاء في مسألة الفاسق:

اجمع الفقهاء على رد شهادة الفاسق (?).

أدلة من

عدم شهادة الفاسق ما يأتي (4):

? - قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ» «الطلاق ?».

(?) عبدالله بن عبد الحميد الأثري، الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة والجماعة، ط 1، (الرياض، مدار

الوطن للنشر، (1424) هـ - (2003) م)، ص (240).

(?) انظر، عبدالله بن حميد، الإيمان حقيقته خوارمه، مرجع سابق، ص (241).

(?) انظر، محمد رشيد رضا، تفسير المنار، د. ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (1990) م)، ج ?، ص (194). ((4)) عبد الكريم بن محمد اللاحم المطلع على دقائق زاد المستقنع، ط ?، (الرياض - المملكة العربية السعودية، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، (1433) هـ - ???? م)، ج ?، ص???.

(??)