عوارض الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٥٥"هو
الغفلة عن معلوم في غير حالة السُّنة، فلا ينافي الوجوب، أي نفس الوجوب، ولا
الأداء " (1). وجوب
أقوال الفقهاء في شهادة الخطأ والنسيان:
"لا تقبل شهادة المعروف بكثرة الغلط مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب، وكذا المعروف بكثرة
النسيان " ((2)).
(?) الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، كتاب التعريفات ط (1)، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية
1403 هـ - (1983) م)، ص (241).
(?) علاء الدين، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، حققه: محمد حامد الفقي، ط 1، (بيروت الناشر: مطبعة السنة المحمدية، (1374) هـ - (1955) م)، ج (12)، ص (42).
((43))
٥٥ / ٨٠
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.