عوارض الشهادة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني النيري، عبد الله بن عامر بن محمد

عوارض الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٥٧

المبحث الأول: الأشخاص الممنوعين من أداء الشهادة في القانون العماني

إذا قبلت المحكمة طلب الإثبات بشهادة الشهود فإنه هناك إجراءات محددة نص عليها قانون الإثبات العماني في مواده من المادة ?? إلى المادة (52)، وتثير مسألة سماع الشهود فيمن لا يحق لهم من أداء الشهادة أمام القضاء في المطلب الأول، ومن ثم الأشخاص الممنوعون من أداء

الشهادة في المطلب الثاني.

المطلب الأول: العوارض التي تمنع الشاهد

الفرع الأول: عارض الصغر على الشهادة.

من أداء الشهادة.

عرف القانون العماني الحدث في أكثر من تعريف، منها:

جاء في قانون العمل تعريف الحدث بأنه: كل عامل يبلغ من العمر خمسة عشر عاما،

ولم يكمل ثمانية عشر عاما.

جاء في قانون مساءلة الأحداث تعريف الحدث أنه: كل ذكر أو أنثى لم يكمل الثامنة عشر من العمر.

مما يستلفت النظر فيما يتعلق بمن يجوز أن يحلف بالشهادة، ومن لا يجوز له أن يحلف بها منهم الصغير حيث جاء في المادة ?? من قانون الإثبات العماني نصت على أنه " لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستئناس".

التعليق:

مفاد ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة أنه لا أن يصح

يبني

القاضي حكمه على شهادة

من تقل سنه عن خمس عشرة سنة وحدها وله فقط أن يسترشد بها إذا كان صاحبها مميزا يدرك ما يقول ووثق به – لتعزيز شهادة شاهد بالغ، أو أي دليل قانوني آخر – والشهادة أمام

((45))