آراء الإمام السالمي من خلال كتابه مشارق الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٦٩في قوله "ف ه " فأما الباجوري.
من
اعتقد تركهما مجتزئا بالوصية في بآخر عمره فهو هالك عندنا". ولم أجد قولا للإمام
المسألة الرابعة مسألة خبر التواتر في حرمة لحم الخنزير هل يوجب العلم.
رأي الشيخ السالمي أنه إذا بلغ خبر الخبر بحرمة لحم الخنزير حرم اللحم لأن التواتر يوجب العلم وذلك في قوله" وعندي إذا بلغ ذلك حد التواتر حرم ضرورة لأن التواتر يوجب العلم ضرورة"2 ولم أجد قولا
لإمام الباجوري.
المسألة الخامسة: مسألة في أصل المستحل.
مسألة جهل ضلالة المصر:
مذاهب العلماء أ- أنه لا يسع جهل ضلالته أي مستحلا كان أو كان محرما.
ب
أنه يسع جهل ضلالته مطلقا
ج- أنه يسع جهل ضلالة المصر المحرم ولا يسع جهل ضلالة المستحل هذا كله إذا لم يعلم الحكم في المصر ولم يكن المصر مصراً على حدث في الجملة أو في تفسيرها الاعتقادي عند بعض وسيأتي الكلام على المصر على حدث فيهما وأن لا يكون مشاهد المصر متولياً له على إصراره وأن لا يبرأ ممن برى منه على ذلك، وأن لا يقف عنهم إذا برئوا منه بدين أو رأي فإن كان منه أحد هذه الخصال فهو هالك ولا يسعه جهل ضلالته مطلقاً، وعند الشيخ السالمي الأصل في المستحل دائنا بحلال ما حرم الله تعالى واستعمال تغليبا حتى إذا كان دائنا بحرام ما أحل الله ولم أحد قولا
للإمام الباجوري.
1 السالمي، المشارق، مرجع سابق ص 149
2 المرجع
نفسه، ص 157
3 المرجع نفسه، ص 169
54
529