قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في فقه العبادات عند الإباضية باب الصلاة أنموذجا المقيمي، عبد الله بن سعيد بن خلفان

قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ٤٢

أن يكون مقدوراً عليه: "والمقصود بذلك أن تكون للناوي قدرة على المنوي، أي ما يتوجّه

إليه قصده إن كان مما يمكن حصوله عقلاً، أو شرعاً، أو عادة، وكان المكلف

قادراً على تحقيقه".

أن يكون معيناً: أي ما قصده المكلف أو نواه محدداً غير مبهم"

???

أن يكون مكتسباً للقاصد أو الناوي: وعلل القرافي هذا الشرط بقوله: "إنها مخصصة،

وتخصيص غير المفعول المكتسب للمخصص محال. ولذلك امتنع نية الإنسان لفعل غيره،

لأنه مكتسب".

شروط القصد:

أما الشروط المتعلقة بالقصد نفسه، أو الغرض من توجه الناوي نحنو المنوي، فأذكر له

الشروط الآتية:

المصدر نفسه، ص67.

المصدر نفسه، ص68

المصدر نفسه، ص 66-68.

ه القرافي، أحمد بن إدريس القرافي الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي (بيروت)، ط 1 – 1994، الجزء

.246

أحمد

الأول، ص بن إدريس القرافي، الأمنية في إدراك النية، الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت، ص 39. يعقوب الباحسين، قاعدة الأمور بمقاصدها دراسة نظرية، وتأصيلية، مرجع سابق، ص 69.

??