قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في فقه العبادات
الجزء ١ · صفحة ٥٣الفرع الخامس: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
معنى القاعدة:
أن المعتبر في العقود هو المقصد والنية للمتعاقدين التي تتضح من معاني الألفاظ، فالعبرة بما أضمر لا بما أظهرا.
ولذلك قرر ابن القيم أن هذه القاعدة من القواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية حيث
قال: "والقاعدة الشرعية التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات
والعبارات، كما هي معتبرة في التقربات والعبادات".
مصطفى بن محمد أرشوم، القواعد الفقهية عند الإباضية دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية،
ابق
ص 454.
ابن
القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية، أعلام الموقعين عن رب العلمين الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض)،
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م، 3/ 577.
40
٥٣ / ٨٠
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.