قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٤١ثانيا: الخلاف في القاعدة
اختلف الفقهاء في النية هل تخصص العام وتعمم الخاص على قولين:
الأول: ذهب هذا الفريق إلى أن النية تخصص العام وتعمم الخاص، وسلك إلى هذا
(??)
الرأي: الحنابلة والمالكية
(84)
الثاني: ذهب هذا الفريق إلى أن النية تخصص العام ولا تعمم الخاص، وممن ذهب إلى
(10)
هذا الرأي: الشافعية والحنفية يقولون بالتخصيص ديانةً لا قضاءً
ثالثا: مسائل وفروع القاعدة:
(17)
أ. تخصيص العموم:
1. من قال لآخر: والله لا أشتري منك وقصد بذلك بضاعة معينة): فلو اشترى منه غير البضاعة التي لا يقصدها، فإنه لا يحنث على قول جمهور الفقهاء لاتفاق الجميع بتخصيص العموم.
2. من قال لأمرته: إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، (وقصد بغير إذنه): فلو خرجت بإذنه، فإنها لا تطلق على قول جمهور الفقهاء لاتفاق الجميع على تخصيص العموم.
. من قال: والله لا آكل لحما، وقصد بذلك نوعًا معينًا من اللحم كالسمك): فلو أكل لحم إبل فإنه لا يخنث على قول جمهور الفقهاء لاتفاق الجميع على
تخصيص العموم.
(??) البهوتي،
کشاف
، القناع عن الإقناع، مرجع سابق، ج 14، ص 447 و ص 423.
(84) الحطاب، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط?، (دار الفكر:
دمشق، 1412هـ / ????م)، ج?، ص ???.
(85) السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، مرجع سابق، ص 44.
(86) ابن عابدين، حاشية رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، مرجع سابق، ج?، ص 784
??