قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية الفارسي، اليسع بن خالد بن ناصر

قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ٤١

ثانيا: الخلاف في القاعدة

اختلف الفقهاء في النية هل تخصص العام وتعمم الخاص على قولين:

الأول: ذهب هذا الفريق إلى أن النية تخصص العام وتعمم الخاص، وسلك إلى هذا

(??)

الرأي: الحنابلة والمالكية

(84)

الثاني: ذهب هذا الفريق إلى أن النية تخصص العام ولا تعمم الخاص، وممن ذهب إلى

(10)

هذا الرأي: الشافعية والحنفية يقولون بالتخصيص ديانةً لا قضاءً

ثالثا: مسائل وفروع القاعدة:

(17)

أ. تخصيص العموم:

1. من قال لآخر: والله لا أشتري منك وقصد بذلك بضاعة معينة): فلو اشترى منه غير البضاعة التي لا يقصدها، فإنه لا يحنث على قول جمهور الفقهاء لاتفاق الجميع بتخصيص العموم.

2. من قال لأمرته: إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، (وقصد بغير إذنه): فلو خرجت بإذنه، فإنها لا تطلق على قول جمهور الفقهاء لاتفاق الجميع على تخصيص العموم.

. من قال: والله لا آكل لحما، وقصد بذلك نوعًا معينًا من اللحم كالسمك): فلو أكل لحم إبل فإنه لا يخنث على قول جمهور الفقهاء لاتفاق الجميع على

تخصيص العموم.

(??) البهوتي،

کشاف

، القناع عن الإقناع، مرجع سابق، ج 14، ص 447 و ص 423.

(84) الحطاب، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط?، (دار الفكر:

دمشق، 1412هـ / ????م)، ج?، ص ???.

(85) السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، مرجع سابق، ص 44.

(86) ابن عابدين، حاشية رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، مرجع سابق، ج?، ص 784

??