قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية الفارسي، اليسع بن خالد بن ناصر

قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ٤٠

المطلب الرابع: قاعدة هل النية تخصص اللفظ العام أو تعمم اللفظ الخاص؟

القاعدة أولا: معنى

قبل ذكر معنى القاعدة لابد من معرفة بعض المصطلحات المتعلقة بالقاعدة:

معنى العام: (هو لفظ دل دفعة على ما لم يكن منحصرًا) (??).

تعريف آخر: (هو لفظ يستغرق جميع ما يصلح له، بحسب وضع واحد، دفعة بلا حصر) (80)

معنى الخاص: (هو ما دل على معنى مفرد)

(??)

تعريف آخر: كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد) (??)

وفيما يلي بيان المقصود من القاعدة:

إذا تلفظ الشخص بلفظ عام وقصد في نفسه التخصيص، أو تلفظ بلفظ خاص وقصد

في نفسه ما هو

أعم وأشمل، فهل يلتفت إلى ما قصده أم يعمل بما دل عليه لفظه.

(??)

ابن حجر،

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح البخاري إخراج وتصحيح: محب الدين

الخطيب، ط ?، المكتبة السلفية: مصر، ???? - ????هـ)، ج 10، ص 487.

(??) السالمي طلعت الشمس مرجع سابق، ج?، ???. (??) الشنقيطى، مذكرة في أصول الفقه على روضة الناضر، مرجع سابق، ص 243.

(??) السالمي، طلعت الشمس، مرجع سابق، ج?، ص???

(82) السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل أصول السرخسي، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، ط 1، (لجنة إحياء المعارف النعمانية: حيدر آباد 1414هـ / 2010م)، ج ?، ص 124.

26