قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية الفارسي، اليسع بن خالد بن ناصر

قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ٤٥

المطلب الثاني: أمور يحكم بها بخلاف ما نواه

أولا: قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

وهذه من القواعد التي يحكم فيها بخلاف ما نواه الشخص. معنى القاعدة:

(" من استعجل الشيء " الذي وضع له سبب عام مطرد، وطلب الحصول عليه " قبل أوانه " أي قبل وقت حلول سببه العام، ولم يستسلم إلى ذلك السبب الموضوع، بل عدل عنه وقصد تحصيل ذلك الشيء بغير ذلك السبب قبل ذلك الأوان " عوقب بحرمانه " لأنه افتأت وتجاوز، فيكون باستعجاله هذا أقدم على تحصيله بسبب محظور فيعاقب بحرمانه ثمرة عمله التي قصد تحصيلها بذلك السبب الخاص المحظور)

مسائل وفروع القاعدة:

1. لو أن رجل طلق زوجته في مرض الموت ليمنعها من الميراث، ثم مات وهي في العدة: فعلى قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فإنها ترث ويعامل بنقيض

ما نواه

2. لو أن إنسان قتل مورثه ليحصل على الميراث:

فإنه يمنع من الميراث ويعامل بنقيض فعله، عملا بقاعدة من استعجل الشيء قبل

أوانه عوقب بحرماته.

.. لو قتل الموصي له الموصي:

فكذلك يمنع من الوصية عملا بقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرماته.

(90) الزرقا، أحمد

بن الشيخ محمد شرح القواعد الفقهية، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، ط2، (دار القلم:

سوريا، 1409هـ / 1989م)، ص 471.

??