قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٥٥امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَا يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" (115)، ولكن قد
تعتري الوصية الأحكام التكليفية الخمسة وذلك بسبب اختلاف مقصد الموصي:
. فتكون الوصية واجبة: إذا قصد بالوصية الأقارب وهو قول الإباضية كما ذكرنا
•
سابقا (116)، أو كانت متعلقة بحق من حقوق الله التي فرط فيها أو بحق من حقوق العباد كأداء دين عليه.
وتكون الوصية مندوبة: إذا كانت الوصية بحق غير لازم
. وتكون الوصية مباحة: إذا لم تقع موقع الصدقة، كأن
·
·
(???)
يوصي
للأغنياء.
وتكون الوصية مكروهة: إذا كانت لأهل الفجور والمعاصي إذا غلب على ظن
أنه الموصي
يستعين بها للمعاصي.
وتكون الوصية محرمة: إذا كانت بمعصية كبناء دار للخمر واللهو أو كان فيها إضرار
بالورثة.
(115) الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: ????، مرجع سابق، ج 4، ص 432، أبواب: الوصايا، باب: ما جاء
في الحث على الوصية.
(116) في الصفحة (39).
(117) أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل مرجع سابق، ج12، ص 263.
41