قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية الفارسي، اليسع بن خالد بن ناصر

قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ٥٥

امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَا يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" (115)، ولكن قد

تعتري الوصية الأحكام التكليفية الخمسة وذلك بسبب اختلاف مقصد الموصي:

. فتكون الوصية واجبة: إذا قصد بالوصية الأقارب وهو قول الإباضية كما ذكرنا

•

سابقا (116)، أو كانت متعلقة بحق من حقوق الله التي فرط فيها أو بحق من حقوق العباد كأداء دين عليه.

وتكون الوصية مندوبة: إذا كانت الوصية بحق غير لازم

. وتكون الوصية مباحة: إذا لم تقع موقع الصدقة، كأن

·

·

(???)

يوصي

للأغنياء.

وتكون الوصية مكروهة: إذا كانت لأهل الفجور والمعاصي إذا غلب على ظن

أنه الموصي

يستعين بها للمعاصي.

وتكون الوصية محرمة: إذا كانت بمعصية كبناء دار للخمر واللهو أو كان فيها إضرار

بالورثة.

(115) الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: ????، مرجع سابق، ج 4، ص 432، أبواب: الوصايا، باب: ما جاء

في الحث على الوصية.

(116) في الصفحة (39).

(117) أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل مرجع سابق، ج12، ص 263.

41